يكون للملتزم الحق في إعادة عرض هذه السندات - التي قبلها وفق المادة (12-11) من هذا الكتاب - للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعاً بنص في عقد الشركة أو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذاً لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد. ولا يعتبر عرض السندات المستردة للاكتتاب من جديد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة اكتتاباً جديداً، ويكون له حكم السندات المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها.
وتعفى السندات المدرجة في البورصة أو الصادرة عن البنوك من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بشأن قبول الملتزم للسندات وفاءً للديون المستحقة له.