دون الإخلال بأحكام هذا الفصل، تسري أحكام المواد من (233) وحتى (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة.