لا يجوز للملتزم - بعد قيامه بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها - أن يقوم بأي من التصرفات التالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة السندات:

1. توزيع أسهماً مجانية أو أرباحاً من الاحتياطي.

2. إصدار سندات جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم.

3. زيادة النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين.

كل ذلك ما لم تكن نشرة الاكتتاب قد تضمنت شرطاً يجيز ذلك دون الحاجة للحصول على موافقة هيئة حملة السندات.