في حال تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في الموعد المحدد وبعد مضي خمسة عشر يوما من إنذاره، وجب على المصدر أن يطلب من البورصة بيع تلك الأسهم وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، عملا بحكم المادة (155) من قانون الشركات.

ويتم التأشير لدى وكالة المقاصة بعدم التصرف بالأسهم غير المدفوع قيمتها لحين سدادها من المساهم في المواعيد المحددة أو بيعها من المصدر.