يجوز للهيئة أن تحدد القدر الذي تصدر به السندات عن شركة معينة أو بالنسبة إلى إصدار معين. ولا ينطبق حكم هذه المادة على السندات المضمونة من الدولة أو من إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.