إذا نقص سعر الورقة المالية المرهونة في البورصة بحيث أصبح غير كافٍ لضمان الدين، جاز للدائن المرتهن أن يعين للراهن ميعادًا مناسبًا لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون تكملة الضمان، جاز للدائن أن يبيع الأوراق المالية وفق أحكام هذا الفصل. ويسري ذات الحكم إذا نقصت قيمة المحفظة الاستثمارية المرهونة.