إنشاء العهدة المالية يجوز للمصدر أن ينشئ عهدة مالية يقبلها ويوقع عليها لصالح حملة الصكوك، وتُضمن في نشرة الاكتتاب ويضعها موضع التنفيذ بصفته أمين العهدة بغرض حماية حقوق حملة الصكوك بصفتهم المستفيدين منها.
ويجوز لأمين العهدة إحالة أي حقوق أو التزامات بموجب تلك العهدة المالية إلى المنتدب أو الممثل الذي لا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة المالية.