يلغى الاكتتاب وترد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-47) من هذا الكتاب، وذلك في حالة عدم تغطية نسبة 50 % على الأقل من السندات أو الصكوك خلال فترة الاكتتاب، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك.وإذا تم الاكتتاب بالزيادة عن السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب، يتم رد الفائض للمكتتبين مع تخصيص السندات والصكوك عليهم، وذلك كله وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.