يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق المالية المستندات التالية: أولاً: المتطلبات العامة:

1. النموذج المعد لتقديم الطلب في الملحق المخصص من هذا الكتاب.

2. نسخة من الاتفاقيات القائمة أو التي ستبرم بين المصدر وكافة الأطراف ذات الصلة بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية لغرض إصدارها أو طرحها إن وجدت.

3. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأية تعديلات تمت عليهما للمصدروالملتزم.

4. نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم.

5. البيانات المالية السنوية المدققة للمصدر والملتزم إن وجد - ما لم تكن الأوراق المالية مصدرة لغرض الاكتتاب في رأس مال المصدر عند تأسيسه - وذلك لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يكن قد مر على تأسيس المصدر والملتزم أو أي منهما ثلاث سنوات، فيتم تقديم البيانات المالية السنوية المدققة عن السنوات المالية المنقضية قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقديم بيانات مالية مرحلية مراجعة إذا مرت أكثر من ستة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية مدققة سابقة على تاريخ تقديم الطلب.

6. نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة متضمنا التوصية بشأن إصدار الورقة المالية، مع التفصيل حسب طبيعة الورقة المالية ونوع الاكتتاب، وبيان حقوق الأولوية، واستيفاء أية موافقات داخلية أخرى حسب النظام الأساسي للمصدر والملتزم.

7. نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب إن وجد.

8. موافقة البنك المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.

9. موافقة الجهات الرقابية في بلد المنشأ إذا كان المصدر أو الملتزم أجنبياً.

10. نسخة من رأي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بشأن الإصدار أو الطرح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

11. جدول تفصيلي يوضح إصدارات أو طرح الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لآخر خمس سنوات.

12. تفاصيل أي إجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم.

13. أية مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة.

ثانياً: المتطلبات الخاصة حسب طبيعة الورقة المالية:

أ. إصدار أو طرح الأسهم العادية:

1. في حال وجود علاوة إصدار، فيجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار.

2. في حال الطرح، فيجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب القيمة العادلة للسهم.

3. تقرير يصدر من مقوم أصول مرخص له من الهيئة للحصص العينية في حالة الاكتتاب في الأوراق المالية عن طريق تقديم حصة عينية.

4. في حال إصدار أسهم مخصصة لتحويل الدين إلى أسهم في رأس المال، فإنه يجب الالتزام بالشروط الواردة في المادة (15-10) وتقديم تقرير للمساهمين كما هو موضح في المادة (15-11) من هذا الكتاب.

ب. إصدار أو طرح الأسهم الممتازة:

1. بيان بتصنيف الأسهم الممتازة محاسبياً من قبل مراقب حسابات وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتصنيفها قانونيا من قبل مستشار قانوني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وللهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف تلك الأسهم.

2. موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة - حسب الأحوال ووفقاً لما يقضي به نظامها الأساسي - على زيادة رأس المال المصدر لتلك الشركة لغرض توفير الأسهم اللازمة لتحويل الأسهم الممتازة، وذلك على النحو المبين في هذا الكتاب.

3. نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل إن وجدت.

ج. إصدار أو طرح السندات أو الصكوك:

1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة - حسب الأحوال- للمصدر والملتزم - إن وجد - متضمنا صدور قرار بالموافقة من الجمعية العامة على إصدار السندات أو الصكوك.

2. نسخة من تقرير التصنيف الائتماني أو التصنيف الائتماني المبدئي.

3. تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة بأصول عقارية.

4. نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات أو الصكوك، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة.

5. موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويلِ السندات أو الصكوك لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة - حسب الأحوال ووفقا لما يقضي به نظامها الأساسي - على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة لتحويل السندات أو الصكوك، وذلك على النحو المبين في هذا الكتاب.

6. نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل إن وجدت.

7. في حال إصدار السندات، أو الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة، فإنه يجب تقديم المتطلبات في المادة (11-28) و(12-23) من هذا الكتاب حسب حالة الطلب.

كما يجب تقديم أية مستندات أو معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة.