لا يجوز لهيئة حملة الصكوك مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو الممثل أو حملة الصكوك الذين يملكون 5 % أو أكثر من قيمة الصكوك وكانت تلك الموضوعات من غير الموضوعات المبينة بالفقرة الثانية من المادة (69-11) من هذا الكتاب، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الصكوك الذين يملكون 25 % من قيمة الصكوك، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.