بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل يجب على مقدم خدمة التداول بالهامش - في حالة إخلال العميل - القيام ببيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش وفق القواعد المعمول بها، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش، ويجب عليه لدى بيعه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله. لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ شراء الأوراق المالية بالهامش من البيع وفقاً لأحكام هذا الفصل، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق مقدم خدمة التداول بالهامش.