لا يجوز للملتزم، بعد قيامه بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها، أن يوزع أسهما مجانية أو أرباحا من الاحتياطي أو يصدر صكوك أو أية أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة الصكوك، وذلك ما لم تكن نشرة الاكتتاب قد تضمنت شرطاً ينص على خلاف ذلك.