يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي:

  1. أن يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار أو نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
  2. أن يكون مسجلاً لدى وكالة مقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين.
  3. أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظم والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.
  4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم من هذه اللائحة.
  5. أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة.