في حالة امتناع الملتزم عن القيام بالإجراءات المبينة في المادة (11-39) من هذا الكتاب، تقوم الهيئة - بناء على طلب الممثل، وبعد التحقق من عدم أحقية الملتزم في امتناعه عن إصدار الأسهم - بمخاطبة الوزارة ووكالة المقاصة لاتخاذ الإجراءات المبينة في المادة (39-11) من هذا الكتاب.