يكون للملتزم الحق في إعادة عرض الصكوك التي قبلها وفق المادة (11-17) من هذا الكتاب للاكتتاب ما لم يكن ذلك ممنوعًا بنص في عقد الشركة أو كانت هذه الصكوك قد استردت تنفيذًا لالتزام يقضي على الملتزم بالاسترداد.
ولا يعتبر عرض الصكوك المستردة للاكتتاب من جديد وفقًا لأحكام الفقرة السابقة اكتتابًا جديدًا، ويكون له حكم الصكوك المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها.
وتعفى الصكوك المدرجة في البورصة، والصادرة عن البنوك من الشروط المذكورة في المادة (17-11) من هذا الكتاب المتعلقة بقبول الملتزم بالصكوك وفاء للديون المستحقة له.