يجب على مجلس إدارة الملتزم أن يصدر قراراً بزيادة رأس ماله المصدر بالقدر اللازم لتحويل الصكوك لأسهم، ووفقاً للشروط والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب، وأن يكون القرار معلقاً تنفيذه على شرط تحقق شروط تحويل الصكوك لأسهم وفقاً للوارد بنشرة الاكتتاب، وأن يرفق هذا القرار ضمن المستندات المقدمة للهيئة للحصول على الموافقة على إصدار الصكوك.
فور تحقق شروط تحويل الصكوك إلى أسهم يقوم الممثل بإخطار الملتزم بأسماء حملة الصكوك المطلوب تحويل صكوكهم إلى أسهم، وعدد الأسهم المستحق لكل منهم.