بيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة عند تخلف المدين إذا كان الدائن المرتهن بنكًا أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن - في حالة إخلال المدين بالتزاماته - في تملك الشيء المرهون - بشرط ألا تزيد قيمة الشيء المرهون عن قيمة الدين - أو بيعه دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.