يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش بما يلي:
1. فتح حساب مجمع لغرض التداول بالهامش لدى وكالة مقاصة لعملائه.
2. فتح حساب التداول بالهامش لعميله الراغب في الحصول على هذه الخدمة، مع مراعاة فصل هذا الحساب عن الحسابات الأخرى للعميل.
3. التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لدى مقدم خدمة التداول بالهامش وفقاً لما هو مقرر باتفاقية التداول بالهامش قبل شراء أية أوراق مالية ممولة بالهامش.
4. مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل بشكل مستمر، ويجب إخطار العميل عن انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر في اتفاقية التداول بالهامش فور إغلاق جلسة التداول، حتى يقوم العميل بتغطية النقص في الحساب نقداً أو بتقديم ضمانات إضافية وفقاً لما ورد بالمادة رقم (8-17) من هذا الفصل خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية، على ألا تزيد هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ إخطاره بذلك.
- بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش فور انتهاء الفترة المحددة للعميل لتغطية الانخفاض إلى النسبة المتفق عليها في اتفاقية التداول بالهامش بحيث لا تقل تلك النسبة عن نسبة هامش الصيانة وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ هذا البيع.
6. الاحتفاظ بنسخ عن كافة السجلات والحسابات الخاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
7. المحافظة على سرية المعلومات المتاحة له أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسة خدمة التداول بالهامش من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أأن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة.
8. تزويد العميل بكشف حساب شهري يوضح حركة تداول الأوراق المالية في الحساب، ونسبة ملكيته في الحساب.
9. عدم استخدام أموال العميل لتقديم تسهيلات التداول بالهامش لعميل آخر أو لنفسه حتى ولو حصل مقدم خدمة التداول بالهامش على موافقة العميل بذلك.
وفي جميع الأحوال، يترتب على إيقاف تداول الورقة المالية وقف المهلة المحددة لفترة التغطية، والمشار إليه في البند (4) من هذه المادة - مع استمرار التزام مقدم خدمة التداول بالهامش بواجب إخطار العميل - على أن تستكمل المدة بعد انتهاء فترة الوقف، ولا يسري هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في حساب التداول بالهامش حيث يتعين تطبيق البندين (4) و(5) من هذه المادة.