یکون التعيين في وظيفة رئیس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء بهذه الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في وظائف نائب رئیس محكمة التمييز، ورئیس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئیس المحكمة الكلية، من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكونوا قد سبق لهم العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويكون التعيين في هذه الوظائف بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاریخ التعيين، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتیب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
وتُعَد مدة شغل أيٍّ من هذه الوظائف بطریق التعيين أو الندب متصلة ومحتسبة من أول شغل لها ولو أعقبها تعيين أو ندب إلى وظيفة منها، ولا يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف إعادة شغلها أو شغل الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (62) من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاریخ انتهاء آخر شغل لأي وظيفة منها، واستثناءً من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف ولم يستكمل مدة الحد الأقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها بدلاً عن وظيفته السابقة مستكملاً بذلك المدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجديده.
ويكون التعيين في وظيفة نائب رئیس المحكمة الكلية من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بمرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى القضاء وفقاً لترتیب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة.
أما التعيين أو الترقية في غيرها من وظائف القضاء، فيكون بمرسوم يصدر بناءً علی عرض من وزير العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.