تكون ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي جميع الأحوال لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة.
ويشترط لترقية المستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة حصول المرشح للترقية على تقرير لا تقل درجة كفايته عن فوق المتوسط، وما عدا ذلك يشترط حصول المرشح للترقية على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
ويجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات الآتية:
-
إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.
-
إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقاً للمادتين (37، 66) من هذا القانون.
-
إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.