تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتُقدم لمجلس التأدیب لیُصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأی وجهاً للسیر في إجراءات المحاکمة التأدیبية، علی أن یکون الإعلان قبل المیعاد بأسبوع علی الأقل.
وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفته أو يُقرر باعتباره في إجازة حتمیة حتى تنتهي المحاکمة، وله في کل وقت أن يعید النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذکورة.
ویکون إعلان القاضي بالصحیفة بمعرفة رئیس المحكمة التابع لها.