تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام بحسب الأحوال، كما تقام الدعوى ضد القاضي إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية اللازمة لأداء عمله لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.

ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.

وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.

وتقام الدعوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من القضاة من لجنة قضائية خاصة بناء على طلب من وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء.

وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة من المستشارين الأول تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنوياً ومثلهم بصفة احتياطية بالإضافة إلى عملهم.

وتنعقد جلسات اللجنة في مقر محكمة التمييز، وللجنة الاستعانة بإدارة التفتيش القضائي في مهام أمانة السر.

وتبحث اللجنة بصفة سرية جدية ما أثير من وقائع، فإن تبين لها عدم جديتها أمرت بحفظ الأوراق، وإلا مضت في التحقيق، ويكون لها في هذه الحالة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس إدارة التفتيش القضائي.