-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
-
وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسیة الكويتية، والقوانین المعدلة له،
-
وعلی قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون،
-
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025،
-
وعلی قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 1992،
-
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد المیزانیات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانین المعدلة له،
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة، والقوانین المعدلة له،
-
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحکمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (148) لسنة 2025،
-
وعلى مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 في شأن مکافحة جرائم الإرهاب،
-
وعلی مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية،
-
وبناء على عرض وزير العدل،
-
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
-
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: