لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، ويعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويجوز ندب أو إعارة القاضي أو عضو النيابة العامة - بموافقته - إلى جهات أو هيئات دولية داخل دولة الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويحتفظ العضو بوظيفته وأقدميته طوال مدة الندب، وتحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل.

ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد ما يدخل في عناصر المرتب الشامل.