لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.