يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز دون غيرها، وذلك بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من غير كفالة.
وتشمل الصحيفة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، ولها أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً. ويباشر الطاعن من القضاة وأعضاء النيابة العامة جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين.
وتطبق فيما عدا ذلك سائر القواعد والأحكام الخاصة بإجراءات الطعن بالتمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.