يرفع الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينيا.
ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف، تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيان كافٍ عنه.
وعلى الطالب أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.
وعند إيداع الصحيفة تُسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالصحيفة، وبانتهاء هذه المدة تُحدد إدارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وإبلاغ أطراف النزاع بتاريخ الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.
ويباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين.
ويكون الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.