مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (40)، و(41) من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأذن للقاضي أو عضو النيابة العامة باستكمال دراساته العليا، أو منحه إجازة دراسية، أو إيفاده في بعثة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل طوال تلك المدة.
ويصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالضوابط المنظمة لذلك وما يدخل في عناصر المرتب الشامل.