بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦م، وعلى الدستور،وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية،وبعد موافقة مجلس الوزراء،أصدرنا القانون الآتي نصه :