يستبدل بنصوص المواد ٤٧، ١٦٦، ١٦٧ فقرة ٣، ١٧٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والنصوص الآتية:
مادة ٤٧ :
تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها ، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات
التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد
الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب . ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو وكيل عنه ، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام .
مادة ١٦٦ :
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة .
وتتبع هذه الأحكام أيضا إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة ١٦٧ فقرة ٣ :
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه
أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية .
مادة ١٧٠ :
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ، ويكون مسببا وإلا كان باطلا ، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .
ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه .