-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،
-
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
قضائية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يستبدل بنص المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي :
" يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعنباري کویتي " .
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق: 18 يونيو 2007 م