يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلى الدولة.