على كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة، أو هدية، أو عطية أو منحة أو ما أشبه تحت أي تسمية، ولو كانت جانبية، كمقابل استشارة، أو مصاريف إدارية، أو خدمات من أي نوع كانت تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه، أن يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع أو القبض أو الوعد، إلى الجهة المتعاقد معها، إقرارا كتابيا تفصيليًا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها وأداته. وعلى هذه الجهة إخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الإقرار مشفوعا بصورة منه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية، سواء بدأ تنفيذها أو لم يبدأ، ويكون ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هو الثلاثين يوما التالية لهذا التاريخ.