للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : أ - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها، أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. ج - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. و - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.