ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ و ب وج من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ومن اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.