إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم أو غير - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة 9.