اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء. أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.