اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - وقف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.