المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 280
ساري المفعول
اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.
ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - وقف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.