المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 281ساري المفعولإذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.المادة السابقة: المادة 280المادة التالية: المادة 282اطرح سؤالاً عن هذه المادة