لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقا للمادة 184. ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا كان المحكم مفوضا بالصلح، أو كان محكما في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177. ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ - إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. ب - إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ج - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.