ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لأحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسباب البطلان، وإلا كانت باطلة. ويتعين على رافع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان، وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها. وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.