المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 141ساري المفعولمیعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.المادة السابقة: المادة 140المادة التالية: المادة 142اطرح سؤالاً عن هذه المادة