تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا. وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين: الاصلي او العارض، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الاصلي وحده. ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.