في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها. ويصدر القاضي أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر. وتسلم إدارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.