للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الامر، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا. ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.