يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ - ذكر السند التنفيذي. ب - ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ج - مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات، وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. هـ - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن. وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة 9، أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.