اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او من معدن نفيس آخر او على مجوهرات او احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه، وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها ان توضع في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام. واذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.