يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه. ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين - في جدول الحراس القضائيين- الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.