يندب في مقر المحكمة الكلية قاضٍ على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ب - منازعات التنفيذ الوقتية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضًا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية، ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله، وينظم بقرار من وزير العدل - بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية - وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.