يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفاعه إلا بقبوله، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.